الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم الرابع — حماية الأشخاص في وضع صعب
المادة 88
يعتبر أشخاصا في وضع صعب، لا سيما : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– الأشخاص ذوو الدخل الضعيف، لا سيما الأشخاص المعوقون أو الذين يعيشون في ظروف مادّية واجتماعية و/أو نفسية هشّة تهدّد صحتهم العقلية والبدنية،
– الأشخاص ضحايا الكوارث أو أي حادث استثنائي آخر، الذين هم في وضعية مادية أو اجتماعية هشة،
– الأشخاص المسنّون أو الأطفال أو المراهقون الذين هم في خطر معنوي و/أو الموضوعون في المؤسّسات التابعة للوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني،
– الأمّهات والنّساء اللائي هن في حالة نفسية واجتماعية صعبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.