قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 62
تطوّر الدولة المصالح المناسبة للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحة المخدرات والإدمان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة المواد الإدمانية والمحظورة عن طريق التنظيم.