قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب التاسع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 443
يمكن المستخدمين في وضعية نشاط في المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة التي تمّ تعديل قانونها الأساسي الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبّق عليهم إذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
ويبقى المستخدمون الذين يمارسون عملهم في إطار اتفاقات واتفاقيات التعاون، خاضعين للأحكام الخاصة بهم.