قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 421
يعاقب كلّ من يخالف الأحكام المتعلّقة بالإعلام الخاصّ بالأعمال المهنية وتسعيرتها المحدّدة في التنظيم المعمول به، بغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.