قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الرابع — أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء
المادة 398
لا يترتّب على الدراسات العيادية باستثناء ما كان منها بدون منفعة فردية مباشرة أيّ مقابل مالي مباشر أو غير مباشر للأشخاص الخاضعين لها ما عدا تعويض المصاريف التي دفعها هؤلاء الأشخاص.