قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الرابع — أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء
المادة 396
يجب أن يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شأنه أن يحصل جرّاء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلّف بالصحة وللمرقي ولجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.