الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الرابع — أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء
المادة 380
لا يمكن إجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري إلاّ إذا :
– كانت مؤسّسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية،
– كان معدّل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة،
– كانت منفّذة تحت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة،
– تمّت في ظروف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وأمن الأشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية.