قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة
المادة 37
تحدد قائمة الأمراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سرّيا ومجانيا، ولاسيما منها الأمراض المنتقلة جنسيا، عن طريق التنظيم.