الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الأول — أحكام تتعلق بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية
المادة 359
يمكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من متبرعين أحياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقّي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م يجب أن يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي، وكذلك المتابعة الطبية لهما.