قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة
المادة 34
الوقاية هي كل الأعمال الرامية إلى :
– التقليص من أثر محددات الأمراض،
– و/أو تفادي حدوث أمراض،
– إيقاف انتشارها و/أو الحد من آثارها.