قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم السادس — النظام الوطني للإعلام الصحي
المادة 321
تلزم هياكل ومؤسّسات الصحة العمومية والخاصة بالانضمام إلى النظام الوطني للإعلام الصحّي.