قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الرابع — الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 312
تسير اتفاقيات مبرمة مع الوزارة المكلفة بالصحة، النفقات المتعلّقة بالعلاجات التي تقدّمها الهياكل والمؤسّسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهام الخدمة العمومية.