الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 299
تسري أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة.
ال م ادّة 300 : ت سج ل س نوي ا الاعت م ادات المالية الضرورية لتأدية مهام المؤسسة العمومية للصحة في ميزانية الدولة.
تتأتى الموارد المالية للمؤسسة العمومية للصحة، على الخصوص مما يأتي :
– الإعانات المسجّلة في ميزانية الدولة،
– مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإيرادات الناتجة عن كل النشاطات ذات الصلة بمهامها التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الهيئات والهياكل العمومية والخاصة في إطار تعاقدي،
– الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدّمة للأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي،
– تعويضات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطاتها الثانوية.