قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 298
تتمثل مختلف المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما فيما يأتي :
– المركز الاستشفائي الجامعي،
– المؤسسة الاستشفائية المتخصصة،
– المقاطعة الصحية،
– مؤسسة الإعانة الطبية المستعجلة.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها، عن طريق التنظيم.