الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الأول — مهام هياكل ومؤسّسات الصحة
المادة 281
تضمن هياكل ومؤسسات الصحة، لفائدة كل المواطنين، تقديم علاجات أولية وثانوية وذات المستوى العالي وكذا الاستعجالات، حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق التنظيم.
كما يمكن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة أن تتولى تقديم :
– علاجات بالمنزل،
– استشفاء بالمنزل،
– علاجات تلطيفية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م