قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الأول — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة
المادة 267
تتمثل مهام المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة، على الخصوص، في توزيع الموارد وتنسيق برامج الصّحة الوطنية والجهوية والمحلية ومتابعتها وتنفيذها. وتتخذ أيضا كل التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات في مجال الصحة.
يحدّد تنظيم المصالح الخارجية ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.