الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الحادي عشر — مخابر التحاليل
المادة 251
يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها، بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الأمراض البشرية أو علاجها أو الوقاية منها أو التي تبيّن كل تغيير آخر في الحالة الفيزيولوجية للمرضى.
تخص الفحوصات البيولوجية، على الخصوص، التخصصات البيولوجية القاعدية والمتمثلة في البيو- كيمياء وبيولوجيا الدّم وعلم الطفيليات والبيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.