قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الأول — أحكام ومبادئ أساسية › الفصل الثالث — حقوق المرضى وواجباتهم
المادة 24
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
ويشمل السرّ الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.
يمكن أن يرفع السرّ الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة.
كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.