الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل السادس — الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والإشهار لها
المادة 237
يتمثل الإشهار للمواد الصيدلانية الموجه لمهنيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا يجوز إلاّ بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجّلة بصفة منتظمة.
يجب ألاّ يكون الإشهار تضليليا ولا مضرّا بحماية الصحة العمومية. ويجب أن يقدّم الدواء أو المنتوج بصفة موضوعية ويشجع على حسن استعماله.
ويجب أن يحترم أحكام مقرر التسجيل وكذا الاستراتيجيات العلاجية التي توصي بها الوزارة المكلفة بالصحة.
يمنع الإشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل إعادة تقييم معدّل الفائدة بالنسبة للخطر.
يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء بإعادة التقييم التي شرع فيها في إطار هذه الفقرة.
ويجب أن تكون المعلومة المقدمة، حينئذ، موافقة للمعلومة التي قدّمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يمنع الإشهار للمواد الصيدلانية والترويج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الإعلامية.
تمنع العيّنة الطبية في الإشهار والترويج.