الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل السادس — الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والإشهار لها
المادة 236
يتمثل الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة تتعلق بتركيبها وآثارها العلاجية والبيانات العلاجية الخاصّة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسّمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسمّيتها العاجلة أو الآجلة.
ويوجّه الإعلام العلمي، خصوصا لمهنيي الصحة وللمرتفقين بغرض ضمان الاستعمال السليم للمواد الصيدلانية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م لا يجوز الإعلام العلمي إلاّ بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجّلة من قبل المصالح المختصة أو المرخّص باستعمالها.