قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الخامس — تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها
المادة 231
يلزم أعضاء لجان التسجيل والمصادقة والخبراء ومساعدوهم وكذا كل الأشخاص الذين يطلعون 29 يوليو سنة 2018 م على ملفات التسجيل والمصادقة بالسرّ المهني، لاسيما فيما يخص تركيب المواد الخاضعة للخبرة وكذا معطياتها.
لا يمكن الخبراء ومساعديهم إعطاء معلومات متعلقة بأعمالهم إلاّ للهيكل المؤهل للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.