قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 223
تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تدعى أدناه “الوكالة”.