الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الثالث — المؤسسات الصيدلانية
المادة 221
تسند إلى مؤسسات عمومية، عمليات تحضير واستيراد وتوزيع وتصدير اللّقاحات وأمصال المداواة والسمينات المعدّلة أو غير المعدلة والفيروسات المخففة أو غير المخففة والبكتيريات وعلى العموم، مختلف المواد ذات أصل جرثومي وغير المحددة كيمائيا التي يمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص أو المعالجة الوقائية أو المداواة وكذا كواشف الحساسية.
ويمكن أن تسند بعض نشاطات الإنتاج والتصدير إلى مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.