الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الثاني — مبادئ وتعاريف
المادة 214
المدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد المسجلة أو المصادق عليها والتي يتمّ تحيينها بصفة منتظمة. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م مدوّنات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي و/أو الصيدلاني منبثقة من المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
تحدّد كيفيات إعداد هذه المدوّنات الوطنية وتحيينها، عن طريق التنظيم.