قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثالث — الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة
المادة 187
تعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الأدوية أو تخزينها أو إيداعها أو عرضها أو توفيرها على الطريق العمومي أو في أماكن أخرى غير مرخّص بها من قبل الوزير المكلّف بالصحة، يقوم بها أيّ شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي.