الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة › القسم الثاني — القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة
المادة 179
لا يمكن أن يقدّم الصيدلي المواد الصيدلانية إلا بناء على وصفة طبية.
غير أنّه، يمكن أن يقدم، دون وصفة طبية، بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة.
يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ويشارك في إعلام المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية، لا سيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الأدوية الجنيسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.