قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة › القسم الثاني — القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة
المادة 174
يمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهّلين لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف أعمال تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية.
ويجب عليهم السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.