قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الأول — أحكام ومبادئ أساسية › الفصل الثاني — واجبات الدولة في مجال الصحة
المادة 16
تعمل الدولة على إزالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وتنظم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.
كما تولي الدولة عناية خاصة للقطاع العمومي للصحة.