قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة › القسم الأول — القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة
المادة 169
يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية. ويجب أن يلتزم بالسرّ الطبي و/أو المهني.
عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفّل بمريض فإنه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها أحد أعضاء الفريق على كل الأعضاء الآخرين وذلك في مصلحة المريض.