قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
المادة 129
ينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للأشخاص الذين تمّ استشفاؤهم دون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية، في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به.