قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الرابع — حماية الوسط والبيئة
المادة 119
يمكن مصالح الصّحة أن تقترح على السلطة المختصة، كل إجراء ضروري ضد نشاطات أو مصالح أو مؤسّسات من شأنها أن تسبّب ضررا للصحّة العمومية، بما في ذلك غلقها مؤقتا كإجراء تحفظي. وتتمّ إعادة فتحها بعد رأي مصالح الصحة.