الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم السادس — حماية الصحة في وسط العمل
المادة 100
يتكفّل بنشاطات طب العمل مستخدمو الصحّة المجتمعون ضمن مصالح طب العمل، الذين يتولّون مهام وقائية أساسا وعلاجية بشكل ثانوي.
تهدف النشاطات في مجال طب العمل، لا سيما إلى ما يأتي :
– الحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل وترقيتهما،
– تحسين ظروف ووسط العمل لضمان الأمن والصحة في العمل،
– اعتماد نظام تنظيم للعمل يهدف إلى ترقية مناخ اجتماعي ملائم وثقافة حفظ الصحة والأمن والصحة في العمل.