قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 69
يعاقب كل مستخدم خالف الأحكام المرتبطة بعلاقات العمل، طبقا لتشريع العمل.