قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثالث — المزايا والتدابير التحفيزية
المادة 66
يستفيد كل مستخدم وفّر للمتمهّن عند نهاية التكوين، منصب عمل دائم، من امتيازات منصوص عليها في التشريع والتنظيم.