قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثالث — المزايا والتدابير التحفيزية
المادة 63
تمنح جوائز تشجيعية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي :
– المتمهنين،
– معلّمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين،
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
تحدّد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.