قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الأول — أحكام عامّة › القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 5
تساهم البلدية أيضا بشكل خاص، بالتنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة في إقليمها، في ترقية التمهين من خلال إعلام الجمهور الواسع، لاسيما الشباب منهم، بفرص التنصيب في مجال التمهين المقدمة من قبل المستخدمين.