الفصل الأول — أحكام عامّة › القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 3
تعمل الدولة على ترقية التمهين، وتتخذ كل التدابير التي تهدف على الخصوص، إلى :
– رفع القدرات الوطنية للتكوين المهني لضمان تكوين يد عاملة مؤهلة،
– تكييف عروض التكوين عن طريق التمهين مع تطور التكنولوجيات والاحتياجات في التأهيلات المعبر عنها من طرف المستخدمين،
– تشجيع المستخدمين على خلق فرص التكوين عن طريق التمهين لتجديد مواردهم البشرية،
– تطوير التكوين عن طريق التمهين في القطاعات ذات الأولوية،
– إعادة الاعتبار للعمل اليدوي والحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل تراثا ثقافيا معتبرا.