قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 27
في حالة عدم التسوية الودية، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا، اللّجوء إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا قصد المعاينة والتحقق من مدى تنفيذ عقد التمهين طبقا للتشريع المعمول به .