الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 26
تنشأ من قبل المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين.
تكلف هذه اللجنة بتقدير عناصر النزاع وتسويته وديا.
تتشكل هذه اللجنة من :
– ممثل المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– المفتش المكلف بالتكوين المهني عن طريق التمهين،
– المستخدم أو ممثله،
– المتمهن، أو الولي الشرعي إذا كان المتمهن قاصرا.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.