قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 25
تبدأ فترة تجريب المتمهن في اليوم الأول من التكوين التطبيقي، على ألاّ تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة.