قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 24
يخضع المتمهن إلى فترة تجريبية مدتها شهر واحد .(1)