قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثالث — المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 21
يؤسس دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة والتقييم الدّوري للتكوين التطبيقي والنظري للمتمهّن.
يحدد النموذج الخاص بدفتر التمهين وشروط مسكه، عن طريق التنظيم.