الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 16
تتراوح مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة (1) على الأقل، وثلاث (3) سنوات، على الأكثر.
تحدد قائمة التخصصات و/أو المهن موضوع التمهين، وكذا مدة التكوين حسب مستوى التأهيل المهني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بالتشاور مع مختلف قطاعات النشاط والمهنيين المؤهلين. 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م