الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 15
يتابع المتمهن التمهين في الوسط المهني الذي تم تنصيبه فيه.
كما يمكنه متابعة تكوين تكميلي في الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة.
يلتزم المتمهن بمتابعة التمهين حسب الحجم الساعي المقرر في برامج التكوين.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين التطبيقي عن طريق التنظيم.