الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 14
يقدّم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها أو فروعها المنتدبة.
كما يمكن أن يقدم لدى الهيئة المستخدمة و/أو لدى هياكل التكوين التابعة للغرف المهنية بالنسبة للمهن التابعة لمجالات نشاطاتها.
وفي كل الحالات، يكون حضور المتمهن دروس التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي، إجباريا حسب الحجم الساعي المقرّر في برنامج التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.