قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 13
يهدف التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي إلى تقديم معارف نظرية ضرورية للمتمهن لممارسة المهنة أو التخصص موضوع التمهين، وتسهيل اكتسابه التأهيل المستهدف عن طريق التعليم العام.