قانون رقم 18-09
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
المادة 8
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 78 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون”.