قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الأول — الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات
المادة 8
لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص.
يمكن القاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
يمكن القاضي العدول في أي وقت عن ترخصيه.