قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب السابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 75
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون، الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.