قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب السادس — أحكام إدارية وجزائية › الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 62
دون الإخلال بالأحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية، يعاقب الشخص المشار إليه في المادتين 23 و 27 من هذا القانون، لإفشائه معلومات محمية بموجب هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م